أسئلة وأجوبة
-
سؤال
بالنسبة لنكاح الشغار هل يبطل؟
جواب
باطل؛ يُفَرّق بينهما، ويُجَدّد إذا كانت راضية. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
-
سؤال
ضابط الفرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق؟
جواب
المتعة أن يشترطا جميعًا أن المدة شهرين ثلاثة سنة سنتين، ثم تنتهي بانفصال، كإيجار البيت. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
-
سؤال
هل يُشترط عدم الإضمار في نكاح التحليل بالنسبة للمرأة أو الرجل؟
جواب
نيته أو مقصده عدم التحليل ولو ما بَيَّن للناس. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
-
سؤال
بطلان العقد يقتضي الزنا؟
جواب
يكون زانيًا في المعنى، ويستحق أن يؤدّب إذا عرف هذا؛ لأنه قد يجهل الأحكام الشرعية فيستحق أن يؤدّب. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
-
سؤال
إذا أنكر الزوج الثاني الوطء: القول قول مَن؟
جواب
القول قولُه، ما تُصَدَّق هي، هو الذي يُصَدَّق، الزوج الشرعي الثاني، إذا قال: وَطِئْت؛ فهو يُصَدَّق، أما هي ما تُصَدَّق؛ لأنها متهمة. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
-
سؤال
ورد كثيرٌ من الأسئلة يشكو فيها النِّساء من ترك أزواجهن للصلاة، فما حكم ذلك؟ وهل تبقى معه؟ جزاكم الله خيرًا.
جواب
سمعتم أنَّ الصلاة عمود الإسلام، مَن حفظها حفظ دينه، ومَن ضيَّعها فهو لما سواها أضيع، وسمعتم أنَّ تركها كفرٌ أكبر في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها، أما إن جحد وجوبها أو استهزأ بها كفر عند جميع المسلمين -نسأل الله العافية. فالذي لا يُصلي لا تبقى معه زوجته، بل يجب أن تُفارقه وتذهب إلى أهلها، وهي أولى بأولادها، وأحق بأولادها منه، حتى يتوب الله عليه، فإذا تاب توبةً صادقةً معلومةً وأحبّ الرجوع إليها فلا بأس. وهكذا إذا كان يُصلي وهي لا تُصلي يُفارقها أيضًا حتى تتوب إلى الله توبةً صادقةً؛ لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمَن تركها فقد كفر، وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث.
-
سؤال
يقول هذا السائل: هل يجوز زواج البدل بالمهر، حيث يدفع كلُّ واحدٍ منهم أربعين ألفًا بشرط الرضا بينهما؟
جواب
البدل لا يجوز، وهو الشِّغار، ولو دفعوا مهرًا، ولو تراضوا عليه، ما دام كل واحدٍ شرط في النكاح المرأة الأخرى: زوجني بنتك، وأُزوجك بنتي، هذا لا يجوز، النبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، فالشغار أن يقول: زوجني بنتك، وأُزوجك بنتي، أو: زوجني أختك، وأُزوجك أختي. هذا هو الشغار، وفساده كثير، وشرُّه عظيم، وهو وسيلة إلى إكراه النساء، وظلم النساء، ووسيلة إلى وجود النزاع الكثير بين الأسرتين، كلما زعلت هذه زعلت هذه، وكلما جرى شيءٌ بين هذا وزوجته جرى بين الأخرى كذلك وزوجها، فالحاصل أنه منكرٌ ونكاحٌ فاسدٌ لا يجوز.
-
سؤال
مَن وقع في زواج الشِّغار فما هو الواجب عليه؟
جواب
تقدَّم أن الواجب عليه أن يُجدد النكاح إذا كانت له رغبة ولها رغبة، إذا كان كلٌّ منهما له رغبة في الآخر يُجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، يُجدده بعقدٍ جديدٍ ليس فيه شرطُ المرأة الثانية، إذا كانت ترغبه زوجته يُجدد.
-
سؤال
هل يجوز للمسلم أن يحضر حفلات الزواج إذا كان يقوم على الشِّغار –أي: البدل؟ وهل يجوز له أن يأكل من تلك الوليمة؟
جواب
إذا كان النكاح شغارًا ما يجوز له حضوره، ولا المشاركة، بل يُنكر ذلك، وينهى عنه؛ لأن نكاح الشِّغار لا يجوز. نكاح الشغار أن يقول: زوجني وأُزوجك، ويشترطان الزواج، هذا يُزوج هذا بنته، أو أخته، أو يُزوج ولده، أو أخاه، يُقال له: نكاح الشِّغار، وهي المساواة والمشارطة، كل واحدٍ يشرط على الآخر أن يُزوجه، أو يُزوج ولده، أو يُزوج أخاه، ويتعاقدان على ذلك، هذا يقال له: نكاح الشِّغار، وهو باطلٌ لا يجوز على الصحيح مطلقًا، ولو سُمي فيه مهر، فإذا عرفتَ ذلك أنه شغار فلا تحضره، بل أنكر عليهم، قل: يا إخواني، هذا لا يجوز، ولا يحلّ لكم ذلك، ولا تحضرهم، ولا تحضر الوليمة أيضًا؛ لأن حضور الوليمة نوعٌ من إقراره.
-
سؤال
طلَّق امرأته وأتت بأبناء من زوجٍ غيره، وأحد الأبناء هؤلاء بنت، يقول: هل يجوز لي الآن أن أتزوج بنتَ زوجتي السابقة؟
جواب
ما دام قد دخل بها فهي مَحْرَمٌ له. س: مَن هو المحرم؟ ج: مَحْرَم لزوجها السابق، إذا جاءت من الزوج الجديد تكون محارم للزوج السابق إذا كان قد دخل بها، قد وطئها يعني. س: وهي تغطي عنه الزوجة المطلقة؟ ج: نعم، بانت منه إذا كان طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا، وخرجت من العدة صارت أجنبيةً، والله يقول: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ النساء:23]، والدخول: الوطء. س: يعني لا تقف الآية عند الربيبة الموجودة؟ ج: لا، ما هو بلزوم، الأولاد الذين كانوا قبله والذين جاءوا بعده كلهم محارم إذا كانوا بناتًا، فِي حُجُورِكُمْ هذا وصف أغلبي، ما هو بلازم، ولهذا قال بعده: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ولم يقل: فإن لم يكونوا في حجوركم فلا جناح عليكم. فالحجور وصفٌ أغلبيٌّ، ما هو بلازمٍ، وقال النبيُّ ﷺ لأم حبيبة: لا تعرضنَّ عليَّ بناتكن ولا أخواتكن لأم سلمة.
-
سؤال
هنا السائلة تقول: ولدي يريد الزواج من فتاة أنا أرضعت أختها، هل يصح ذلك؟
جواب
نعم إذا تزوج التي ما أرضعت، أما أختها التي أرضعتها تكون أختًا له إذا كان رضاعًا تامًّا خمس مرات أو أكثر في الحولين، إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين تصير أختًا له، أما أختها التي ما رضعت فلا بأس له أن يتزوج التي ما أرضعتها.
-
سؤال
سائل يقول: أفيدونا وفَّقكم الله، هل صحيح ما نقلته بعضُ الصحف المحلية والعربية عن فتواكم بجواز زواج المُتعة؟
جواب
هذا باطلٌ، لا أصلَ لهذا، هذه فتوى الرافضة، هم الذين يُجيزون المتعة، جمعٌ من الرافضة، ليسوا كلهم، بل جمعٌ من الرافضة، والذي صدر منا -اللجنة الدائمة، وأنا واحدٌ منهم، وأنا رئيسهم- أنه لا مانع من أن يتزوج وبنيته الطلاق، هكذا قال صاحبُ "المُغني" عن أكثر أهل العلم، ذكره الموفقُ ابن قُدامة في "المغني" عن أكثر العلماء؛ أنَّ مَن تزوَّج وفي نيته أنه يُطلق لا يضرُّه ذلك، من دون مشارطة بينه وبين أهل المرأة، ولا بينه وبين المرأة، ولا وليها، ولا يعلم بذلك إلا الله. تزوَّج مثلًا في بلادٍ سافر إليها للدراسة أو لأسبابٍ أخرى أو لأي سببٍ، وفي نيته أنه يُطلق إذا غادر البلد، أو إذا حصل له كذا وكذا، أو لأي سببٍ بنيته وقلبه، بينه وبين الله أنه سيُطلق في المُستقبل، هذا قاله الجمهور. وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّ هذه النية لا تجوز، ذكروه عن الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام، وألحقها بالمتعة. وأما الجمهور فيقولون: لا تُلحق بالمتعة؛ لأنها شيءٌ بينه وبين ربِّه، والطلاق مباحٌ له، متى شاء طلَّق، ولو ما نوى هذا الذي صدر. لكن أهل الهوى أو الجهل أو الأغراض الفاسدة إذا سمعوا مثل هذه الفتوى وأشباهها حملوها على أسوأ المحامل، أو ألحقوا بها ما ليس منها.
-
سؤال
يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا النساء:24]، هل زواج المتعة حلال؟ أرجو تفسير هذه الآية؟
جواب
المحصنات: هن المزوجات، حرامٌ نكاح المزوجة؛ حتى يموت زوجها، أو يطلقها، وتخرج من العدة، إلا ما ملكت أيمانكم إلا ملك اليمين، إذا كان سبيت، سباها المسلمون، فإنها تحل لمن سباها.. من جاءت في نصيبه، لمن أعطي نصيبه من الإماء، تحل له إذا استبرأها بحيضة، ولو أن لها زوجًا في الكفار، سبيها فراقٌ بينها وبين زوجها، كتاب الله عليكم يعني: الزموا كتاب الله، وأن تبتغوا بأموالكم هذا فيه شرعية المهور، وأنه يبتغي الزوجة بمال، يدفع المال، هذا هو المشروع، ولو قليلا في النكاح، إلا من عجز، يجوز أن يتزوج بغير مال مثل تعليمها شيئًا من القرآن، أو شيئًا من الحديث، أو تعليمها شيئًا من الصناعات، أو العلوم النافعة، للحديث السابق في قصة الواهبة، التي زوجها النبي ﷺ على شخصٍ يعلمها من القرآن. أما المتعة، فقد كانت مباحة في أول الإسلام، ثم حرمها الله بعد ذلك عام خيبر، وقيل: في حجة الوداع، وقيل: عام الفتح، والمقصود أنها حرمت في آخر أيام الهجرة، كانت مباحةً، يتزوج الإنسان المرأة على الشهر، والشهرين، والسنة، والسنتين، لمدة معلومة، بشيءٍ معلوم، فإن انتهت المدة، انتهى النكاح، هذه المتعة، ثم نسخت، قال النبي ﷺ: إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء؛ فليخل سبيلها رواه مسلم في الصحيح، وفي الصحيحين عن علي ، قال: إن الله حرم لحوم الحمر الأهلية، وحرم المتعة من النساء، الاستمتاع بالنساء. فالمقصود؛ أنها حرمت، وانتهى حلها، وصارت في آخر حياة النبي ﷺ محرمةً على المسلمين، وكان حلها منسوخًا بالأدلة الشرعية، فالواجب الحذر من ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأةً متعةً، شهرًا، أو شهرين، أو سنة، أو سنتين، بل يجب أن ينكحها للرغبة فيها، فإن ناسبته بقيت معه، وإن لم تناسبه طلقها، من دون أن يحدد المدة، هذا هو المشروع. نعم.